“العدالة الاجتماعية لضمانات حقوق السجناء”
بقلم/ الدكتورة نور محمد الكبيسي/ رئيسة برنامج النساء والمخدرات مؤسسة BRC العلمية الدولية
أن الاهتمام بحقوق السجناء أمرا في غاية الأهمية, فقد حرصت كافة المواثيق والعهود الدولية والتشريعات الوطنية المحلية , فإن احترام حقوق الانسان وكرامته يجب أن يكون من الاولويات وتتنوع حقوق الإنسان بتنوع موضوعها , فهناك الحقوق الشخصية والحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية وغيرها من الحقوق التي اولاها المشرع , وهناك توجهه ظاهر نحو حفظ حقوق السجناء باعتبارهم فئة منسية من فئات المجتمع , ولا شك أن فئة السجناء هم أولى الأشخاص احتياجا لحقوق الانسان فقد كان قديما ينظر الى السجن والسجين باعتباره خطرا على المجتمع, وأن العقوبة ما هي إلا وسيلة للإيلام والتعذيب إلا أنه بظهور أفكار السياسة العقابية التي تهدف إلى التهذيب والإصلاح والتقويم , بالإضافة إلى حماية حقوقهم ومعاملتهم معاملة إنسانية تيسرلهم عقب الإفراج النهائي سلوك سبيل طريق العيش الشريف وإندماجهم في نسيج المجتمع .
وقد نظمت المواثيق الدولية والقواعد النموذجية الدنيا للمعاملة السجناء عام 1977 فيما يتعلق بمعاملة السجناء في نص المداة (6) . والتشريعات المحليةحقوق وواجبات السجناء في العديد من المواضيع والنصوص , والأمثلة الظاهرة على هذه المواثيق ما صدر عن منظمة الأمم المتحدة من إعلانات واتفاقيات وعهود لحماية وتطوير حقوق الإنسان , بداية من ميثاق الأمم المتحدة , ثم الاعلان العالمي لحقوق الانسان, ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المواثيق والتشريعات والاتفاقيات , والتي جاءت لتشمل حماية حقوق السجناء , وبالرجوع إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والذي يعتبر من أهم المواثيق الدولية في العصر الحديث والذي يسمى أيضا بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تعتبر مرجعا لاكتساب الحقوق كما أنه يعتبر من أهم ما توصل اليها المجتمع الدولي والتشريعات المحلية لحماية الإنسان كقيمة وعدم انتهاك كرامته وإنسانيته .
وأن فيما يتعلق بالقوانيين الدولية فإن وأغلب المواد المتضمنة لهذه الحقوق والمواثيق الدولية والتي تتعلق مباشرة بالسجناء وحقوقهم نجدها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وهذه القواعد تطبقها الدولة وقد أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرميين المعقود في جينف عام 1955 هذا وأن القاعدة 61 تؤكد على عدم اقصاء السجناء, فهم جزء لا يتجزء من المجتمع وعلى هيئات المجتمع المحلي مساعدة موظفي السجن والعاملين فيها في إعادة التأهيل والمؤازرة بما يتفق وطبيعة العقوبة ومصالحة المدنية والاجتماعية بالإضافة الى مبادئ اخرى كالمبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن وكذلك مبادئ الأعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة , كذلك المواثيق التي ضمنت حقوق لهت علاقة مثل قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم التي اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة .
ونهدف في هذا المقال على تسليط الضوء على النصوص الدولية والوطنية بشأن تنظيم حقوق السجناء والمعتقلين بموجب الاتفاقيات والوثائق الدولية الموقعة في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإقليمية , وذلك لتأكيد أن حقوق السجناء هي جزء من حقوق الإنسان ياعتبارها من مرتكزات إقامة المجتمعات المتحضرة .
من أجل الإحاطة بكافة الجوانب , من أجل بيان الحقوق الخاصة بالسجناء ولكن المواثيق التي تطرقت الى أوضاع السجين لم تكن كافية حتى صدرت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء عام 1955, ما منح تلم الفئة من الأفراد أملا جديدا في إعادة تأهليهم وإندماجهم في المجتمع باعتبارهم أعضاء في الأسرة البشرية , فالإنسان سواء كان حرا أو سلبت حريته هو المحور الأساسي للحقوق جميعا , فهي لا تكون إلا له حتى وإن كانت مقيدة في بعض الأحيان لمصلحة المجتمع بذاته. وأصبحت حقوق السجناء والقواعد والمعايير التي تتضمنها المعاهدات الدولية والإعلانات العالمية التي يتطبيقها في مرحلة التنفيذ العقابي كثيرة ومتعددة , وان ما يعنينا في مقالنا ان نبين العدالة الاجتماعية لنضمن الحقوق المنصوص عليها وفق التشريعات المحلية والمواثيق الدولية هي حقوق السجناء وأسانيدها القانونية وتسليط الضوء عليها وتشمل الحقوق في التالي :
اولا: حق المسجون في المعاملة الانسانية .
ثانيا: حق المسجون في التعليم والثقافة .
ثالثا: حق المسجون في الرعاية الصحية.
رابعا: حق المسجون في ممارسة الشعائر الدينية .
خامسا: حق المسجون في الزيارة والتراسل.
سادسا : حق المسجون في التقاضي والشكاوي.
أما من ناحية حقوق المحبوس احتياطيا أي على ذمة التحقيق نظمت التشريعات المحلية الحقوق الخاصة بالمحبوسين احتياطيا لضمان حقوقهم بموجب ما يلي :
-يحق للمحبوس احتياطيا الإقامة في أماكن منفصلة عن الفئات الأخرى من السجناء .
-يحق للمحبوس احتياطيا ارتداء ملابسه الخاصة , مالم تقرر له ادارة السجن غير ذلك مراعاة للصحة أو الأمن أو النظافة الشخصية .
-الحق في الزيارة والمراسلة في اي وقت .
وفي نهاية المقال مما توصلنا اليه وهو شكل نافذة مفتوحة على حقوق وواجبات السجناء , والتي وضعت الضمانات الكفيلة لحماية حقوق الاشخاص المقيدة حريتهم في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية , لتحديد مدى تمتعهم بحقوقهم الأساسية واليات ضمانها المنصوص عليها في التشريعات , وبالرغم من استجابة معظم نظم العدالة الجنائية لما هو مكرس في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بصفة عامة,
-وفي الختام توصلنا الى نتيجة مفادها :
-ان حقوق تقوم على أساس فلسفي مفاده أن السجن لا يبرر فقد السجين لكافة حقوقه , بل يظل محتفظا بالحقوق الكفيلة لحفظ كرامته الإنسانية المتآصلة ولا يجب أن يتعدى أثر العقوبة السالبة للحرية مجرد سلب الحرية وهو ما أكدته كافة المواثيق الدولية والقواعد النموذجية الدنيا للمعاملة السجناء عام 1977 فيما يتعلق بمعاملة السجناء في نص المداة (6) .
بالإضافة إلى أن جمیع المواثیق والاتفاقیات والمعاهدات الدولیة والإقلیمیة كفلت على حمایة حقوق الأشخاص المقیدة حریتهم بكافة الصور وسعت إلى توفیر الحد الأدنى للحفاظ على حقوق الأشخاص المقیدة حریتهم بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة.
